مشروع قانون لزيادة العلاوة الخاصة إلى 30% بحد أدنى 75 جنيهًا على أن يتم تمويلها بإلغاء دعم الطاقة للمصانع الكبيرة
كتب صلاح الدين أحمد ( جريدة المصريون ): | 26-04-2010 00:46
دعا عدد من أعضاء مجلس الشعب إلى زيادة نسبة العلاوة الخاصة هذا العام بنسبة 30% من الراتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا، اعتبارا من 30 يونيو القادم، معترضين على زيادة العلاوة بنسبة 10% فقط، على أن يتم تمويل الزيادة من خلال عدة بدائل منها إلغاء الدعم على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
واقترح النائب صابر أبو الفتوح في مشروع قانون دعا إلى سرعة مناقشته أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى تنفيذ العلاوة بنسبة 30% من خلال زيادة الموازنة العامة للدولة عبر إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وتحصيل قيمة الأراضي الممنوحة مجانا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين، وضم حصيلة الصناديق الخاصة والتي بلغت تريليون و272 مليار جنية إلي الموازنة العامة، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي من شأنه توفير 10 مليار جنية سنويا من استهلاك غاز البوتاجاز، وفرض ضريبة علي تعاملات البورصة بواقع 0.05%.
وأكد أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا بأن تكون العلاوة 10% أمر مرفوض ولن يتقبلها الرأي العام، في ظل تعرض مصر لموجه عارمة من الاعتصامات والإضرابات العمالية في الفترة الأخيرة والتي تركزت معظمها على الأجور والحوافز المتدنية، والتي يطالب أصحابها بزيادتها حتى تتواكب مع معدلات التضخم التي تعاني منها البلاد وأيضا الزيادة المستمرة في ارتفاع الأسعار.
واعتبر أبو الفتوح في المذكرة الإيضاحية أن نسبة العلاوة 10% في الوقت الذي طالب فيه حكم محكمة القضاء الإداري في 20/1/2010م بأحقية عمال مصر أن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون ومنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 30% هي خطوة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والثقافي والصحي لعمال مصر الشرفاء كي نحقق لهم حياه كريمة.
ويتضمن مشروع القانون في مادته الأولى منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرين بنسبة 30% من الأجر الأساسي، اعتبارا من 30/6/2010م أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنية ولا تعتبر العلاوة جزء من الأجر الأساسي.
وتنص المادة الثانية: يقصد بالعاملين بالدولة العاملون الدائمون والمؤقتون بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات.
وتتضمن المادة الثالثة: "تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلي الأجر الأساسي للعاملين الخاضعين لأحكامه من أول يوليو عام 201م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته ولا يترتب علي ضم العلاوة حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو التشجيعية أو علاوات الترقية".
وتشير المادة الرابعة إلى عدم خضوع العلاوة الخاصة المقررة وفق هذا القانون للضرائب والرسوم.
الإثنين ديسمبر 10, 2018 11:58 am من طرف احمد خليل الجميل
» شرح كامل لمنهج اللغة العربية
الأربعاء أكتوبر 03, 2018 3:44 pm من طرف احمد خليل الجميل
» كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان
السبت مايو 21, 2016 4:17 am من طرف ارتواء نبض
» اليوم العالمي للمرأة
الأربعاء مارس 09, 2016 1:03 am من طرف ارتواء نبض
» همسة إيمانية لفضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد
الأحد ديسمبر 13, 2015 12:59 pm من طرف ارتواء نبض
» ما حكم ضرب الأطفال
الأحد نوفمبر 22, 2015 5:05 pm من طرف ارتواء نبض
» درس نموذجى
الأربعاء أكتوبر 21, 2015 2:18 pm من طرف سهير عايد رزق
» ورشة عمل كيمياء
الأربعاء أكتوبر 21, 2015 2:14 pm من طرف سهير عايد رزق
» اجتماع موجهىعموم التربية الزراعية
الأربعاء أكتوبر 21, 2015 2:07 pm من طرف سهير عايد رزق